ما حكم سماح الأب لأبنائه بدخول السينما، وما يترتب عليه، وهل يتحمل الإثم إن أصر الأبناء على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأب منع أبنائه من مشاهدة أفلام دور السينما الهابطة التي تحتوي على المنكرات كالموسيقى وتبرج النساء؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته". ويجب عليه منع الصغار ولو بضربهم ضربًا غير مبرح إن لزم الأمر، أما الكبار فعليه نصحهم وتذكيرهم بالله بلطف وحزم، فإن لم يرتدعوا فلا إثم عليه ما دام ينصحهم ولا يعينهم، وله هجرهم إن كان يرجو أن ينفعهم الهجر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162348
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162348
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي