العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قيام موقع لبيع السلع بخصم مبلغ محدد من البائع، ثم اقتطاع نسبة إضافية من ثمن السلعة في حال بيعها، والاكتفاء بالمبلغ الأول إذا لم تبع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز عرض البضاعة في الموقع المذكور مقابل أجر معلوم، بشرط خلو الإعلان من المحرمات كالموسيقى وصور النساء. فإن كانت النسبة الإضافية مقابل مجرد ، فذلك يؤدي إلى جهالة الأجرة. أما إذا كانت مقابل عمل زائد من الموقع كالتسويق الإلكتروني، فلا حرج في أخذ مبلغ إضافي، وجواز كونه نسبة من ثمن السلعة محل خلاف بين العلماء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98242
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي