العودة إلى البحث
السؤال

ماذا أفعل تجاه من يأمرني بتشغيل أجهزة مثل التلفاز أو الحاسوب، مع شكي بأنه لن يُغلق الصوت أو يغض البصر إذا عُرض محتوى مخالف شرعًا كالموسيقى أو صور النساء المتبرجات؟ وهل يجب عليَّ عدم مساعدته بناءً على هذا الشك، أم أن الشك لا يُعتبر مانعًا؟ وما هو حكم ذلك إذا كان الآمر من الأقارب الذين يصعب رد طلبهم، وما دليل ذلك شرعًا؟ وهل يعني قوله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" أن المساعدة تكون في الخير فقط دون الشر؟ وماذا لو كان مراده مشاهدة الأخبار وظهرت موسيقى ولم يقم بإغلاق الصوت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يتوقف حكم المساعدة في تركيب وتشغيل الأجهزة على نوع استخدامها؛ فإن غلب على الظن استخدامها في أمر محرم، فالمساعدة حرام من باب إعانة على منكر وذرائع الفساد. أما إن غلب على الظن استخدامها في أمر حلال، فالمساعدة حلال. وعند الشك، فالأصل الظن بالمسلم. وإن كان سيشاهد الأخبار التي قد تتضمن موسيقى تبعًا، فيظهر أنه لا حرج في المساعدة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139268
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي