هل يجوز الرقص للزوجة أمام زوجها على أناشيد نسائية بالدف، أو أناشيد رجالية بدون دف، مع سماع كل منهما لصوت الآخر، وهل يمكن الاستدلال بحديث بريدة على جواز ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
استماع الرجل للمغنيات من النساء غير جائز بإطلاق، لقول ابن القيم: "سماع الغناء من المرأة الأجنبية أو الأمرد من أعظم المحرمات". ويجوز استماع الرجال للنساء اللاتي لا يحترفن الغناء في المناسبات كالأعراس، بشرط أمن الفتنة، وخلو الغناء من الآلات الموسيقية والخضوع بالقول، وعلى هذا ينزل . واستماع المرأة لغناء الرجل الأجنبي جائز بالشروط المذكورة، وهي أمن الفتنة والسلامة من المنكرات. أما رقص المرأة لزوجها فلا حرج فيه ما لم يقترن بمحرم كموسيقى ونحوها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109544
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109544
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي