ما حكم طلب شهادة الزور ومن يشهد بها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُطلق الشهادة على المعاينة والإعلام، ويشترط أداؤها بما علم الشاهد بالرؤية أو السماع أو استفاضة الخبر. وتصح الشهادة بالاستفاضة والسماع في وتوابعه والموت والولادة والولاية والعزل. وقد تكون الشهادة فرض عين إذا خيف ضياع حق مسلم، لقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ و﴿وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾، ولقوله ﷺ: "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً". هذا إذا لم يلحقه ضرر. أما إذا كان الأمر المشهود عليه معروفاً وكثر الشهود، فيستحب له أداؤها ولا إثم عليه إن تخلف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38840
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 38840
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي