العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعمل بأن النكاح لا يزول بالشك أو أن السبق لا يوقع الطلاق في حالة شك الرجل بأن زوجته أو هو قال كلمة "طلقتها" أثناء حديث عن الحضانة، أم يلزمه إرجاعها احتياطًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دام الأمر مجرد شكوك ووساوس، فلا يترتب عليها طلاق، ولا يلزم إرجاع الزوجة احتياطاً، وإنما يلزم الإعراض عن هذه الوساوس وعدم الالتفات إليها، والحذر من التمادي معها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131405
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي