العودة إلى البحث
السؤال

إذا كان المتبنى يعلم بحرمة تغيير اسمه ويريد حصته من التركة، فهل يجوز للورثة أن يقتسموا التركة معه على مضض إذا لم يتمكنوا من إثبات كونه متبنى في المحكمة؟ وهل يجوز للمتبنى أن يبقي على اسم والده بالتبني لتفادي ضرر قد يلحق بأولاده (كالانتحار) إذا علموا بحقيقته، على أن لا يأخذ شيئًا من التركة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يحل للمتبنى شيء من من تبناه، فليس هناك سبب شرعي للميراث كقرابة أو نكاح أو ولاء، وما يأخذه من الميراث سحت حتى لو حكم له القاضي بذلك. إذا لم يتمكن المتبنى من تغيير اسمه، فعليه أن يكتب وثيقة ويُشهد عليها بأنه ليس ابنًا لمن تبناه، ويُشيع ذلك في العائلة لتجنب الوقوع في المحظورات الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18849
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي