ما هو نصيب الزوجة الحالية -التي لم تُنجب- من العقارات المسجلة مناصفة باسمها واسم زوجها، ومن أمواله السائلة ومقتنياته الأخرى، وما نسبة كل وارث من تلك الممتلكات، بوجود ابن وبنت للزوج من زوجة سابقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ترث الزوجة الثمن من تركة زوجها إن كان له ولد، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". ويشمل ذلك كل ما يتركه الميت من نقود وعقارات وسيارات، فللزوجة ثمن كل ذلك. وما تملكه الزوجة من عقارات لا علاقة له بتركة الزوج.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188594
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188594
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي