هل لأخٍ دفع نصف ثمن أرضٍ مُسجّلة باسم الأب، المطالبة بنصيبه بعد وفاة الأب بـ14 عامًا، على الرغم من قوله سابقًا "لا يوجد فرق بيننا"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دفعه أخوك في ثمن الأرض يحتمل أمرين: الأول: أن يكون تبرعاً لوالدك، فتكون الأرض لجميع ورثته بعد وفاته، وليس لأخيك الرجوع في تبرعه، لحديث: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه»، ولا يجوز الرجوع في بعد قبضها إلا الوالد فيما يعطي ولده، والهبة التي يراد منها العوض ولم يحصل. الثاني: أن يكون قد دفع المال بنية والتملك، فله نصف الأرض، ولا يضره تأخره في المطالبة.
يجب سؤال الأخ عن نيته حين دفع المال وقوله "لا يوجد فرق بيننا"، فإن لم ينو التبرع فله المطالبة بنصيبه. والعبرة وقت الدفع لا بعده.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18980
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18980
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي