هل يجوز لهذه الأخت أن تطلق نفسها بفتوى من شيخ أو مأذون شرعي بناءً على الضرر الواقع عليها بسبب سجن زوجها وكذبه وتزويره لهويته، دون انتظار حكم المحاكم الذي قد يستغرق سنوات، وهل تجب عليها العدة في هذه الحالة مع غياب معاشرتها الزوجية له طوال فترة سجنه؟
ما ذكرته السائلة من أن زوجها أخفى عنها زواجه السابق أو أعطاها اسماً غير اسمه الحقيقي لا يبرر لها طلب وحده، ولا يؤثر في صحة عقد .
يُنصح بأن تتواصل الزوجة مع زوجها وتطلب منه الطلاق، موضحةً له حاجتها لذلك، فإذا طلقها يمكن توثيق الطلاق. وعليها في هذه الحالة أن تعتد بثلاث حيضات.
أما بخصوص كون الزوج مسجوناً، فهذا يدخل في مسألة طلب التفريق بسبب حبس الزوج، وهي مسألة مختلف فيها بين الفقهاء: (الحنفية والشافعية والحنابلة): لا يجوز التفريق على المحبوس مطلقاً، فالحنابلة يعتبرون غيابه لعذر. المالكية: يجوز التفريق على المحبوس إذا طلبت زوجته ذلك وادعت الضرر، وبعد مرور سنة على حبسه، لأن الحبس يُعتبر غياباً.
لا يمكن بالتفريق إلا بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلد الزوجة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67287
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67287
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي