العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر الشاب عاقًا لجدته ووالديه ويستوجب غضب الله دنيا وآخرة إذا أتم زواجه بفتاة رفضتها جدته لكبر سنها وسابق زواجها، مع العلم أنها ربته بعد وفاة والدته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الجدة بمنزلة الأم في البر، فإن كان رفضها لزواج حفيدها منك ليس له مسوغ شرعي، فليجتهد في إقناعها، ويستعن بالله ثم بمن يشفع لديها، فإن أصرت، فقد سبق بيان حكم الزواج مع معارضة الوالدين، ونرجو ألا يلحقه غضبها إذا كان تمسكه بحقه مشروعًا. وإن اختار إرضاءها وترك الزواج منك، فلا تأسفي، فوضي أمرك لله، واسأليه الزوج الصالح، فـ "عَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ". وقد سُئل ابن باز عن رفض الجد لزواج حفيده، فأجاب بالأفضلية لتركهم مراعاة لخاطر الجد وبرًا به، لعل في ذلك خيرًا، فالناس والنساء كثير. وننبّه إلى أن كبر سن المرأة أو سبق زواجها ليس مانعًا شرعيًا للزواج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150264
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي