العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من يؤجّر البيت التابع للمسجد من الأئمة للغير ويأخذ قيمة الإيجار لنفسه، وما حكم شرب الشاي والقهوة من أيدي بوذي أو هندوسي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للإمام ولا لغيره ممن يملك منفعة تمكين غيره من الانتفاع بها بهبة أو عوض أو عارية إلا ما جرت به العادة كالضيافة. خاصة إذا كان الواقف قد أوقف وقفه للانتفاع فقط دون المنفعة، لأن شرط الواقف كنص الشارع ما لم يخالف الشرع.

وعليه، لا يجوز للإمام تأجير بيت الوقف، وما أخذه من إيجار لا يحل له.

وأما تقديم الخدمات من غير المسلمين فلا بأس به ما لم يكن هناك مانع آخر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47026
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي