هل يعتبر طلاقًا رجوع الزوجة لبيت العائلة لأكثر من مرة لمتابعة الدجاج -بسبب اتصالهم بها وإخبارها بأن الدجاج ستموت-، رغم نهي الزوج لها عن الرجوع وقوله لها: "إذا عملتِ أي شيء غير الذي قلته فاعتبري نفسك طالقًا"؟
سبق أن ذكرنا أن قول: "اعتبري نفسك طالقًا" كناية لا يقع بها إلا ، وبعض العلماء، منهم الشيخ ابن باز، يرون أنه لفظ صريح يقع به الطلاق. إذا علقت طلاق زوجتك على فعل ما نهيتها عنه، كذهابها للمنزل قبل انقضاء الأسبوع، به عندنا هو وقوع الطلاق، سواء كنت قاصدًا إيقاعه أم كنت قاصدًا منعها. هذا مذهب ، فإذا وقع الطلاق ولم يكن مكملاً للثلاث فيمكنك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها. بعض أهل العلم، كابن تيمية، يرون عدم وقوع الطلاق ووجوب كفارة يمين إذا كان التعليق بقصد المنع والتهديد لا بقصد الطلاق. أما فعل الزوجة للمعلق عليه بسبب جهلها، فبعض أهل العلم يرون أنه إذا فعلت الزوجة المعلق عليه متأولة عدم الحنث، لم يحنث الزوج. بما أن المسألة فيها تفصيل وخلاف بين أهل العلم، ننصح بعرضها على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوق بهم في بلدكم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146832
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146832
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي