العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تسمية الأعضاء التناسلية باسمها عند الجماع مع الزوجة، وهل هذا من الرفث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا مانع شرعًا من تسمية الأعضاء التناسلية باسمها بين الزوجين عند الجماع، وهذا يدخل في الرفث المباح بين الزوجين، والرفث يطلق على كل قول يتعلق بالنساء، وقد يطلق على الجماع، كقوله تعالى: "أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100850
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي