العودة إلى البحث

هل يجوز احتساب ما يُدفع للأخت المقعدة من ثمن الأدوية من أموال الزكاة المتوجبة على السائل، مع العلم أنه يعولها ويُساهم إخوتها الذكور في مصاريفها بشكل محدود، ويزكي على أخته المتزوجة الفقيرة من نفس أموال الزكاة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تجب نفقة القريب الوارث على قريبه القادر، وعليه فإن كنتِ ترثين أختك، فنفقتها واجبة عليكِ وعلى إخوتك وأخواتك، ولا يجزئ دفع الزكاة إليها حينئذ. وإن لم تجب نفقتها، فلا يجزئ احتساب ما أنفقته سابقًا من الزكاة، ويجوز مستقبلاً دفع الزكاة إليها بنية وتمليك، ولا مانع من صرفها في دواء لعلاجها. كما يجوز دفع الزكاة لأختك المتزوجة وأولادها إذا كان زوجها فقيرًا عاجزًا عن النفقة، وهو أفضل من إعطائها لغيرها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي