العودة إلى البحث
السؤال

هل إعانة صديق مسلم على الزواج من فتاة هندوسية تُعد إثمًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمسلم الزواج من غير المسلمة إلا إذا كانت من أهل الكتاب (يهودية أو نصرانية)، وإلا فنكاحه باطل ومحرم شرعًا. ودليل ذلك قوله تعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان).

ولا يحل الزواج من المجوسية أو الهندوسية أو الشيوعية أو الوثنية، ودليل ذلك قوله تعالى: (ولا تَنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ ولأمَة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم).

وعليه، لا يجوز المساعدة على هذا الزواج، بل يجب نصح الخاطب بأن يدعوها ، فإن أسلمت فليتزوجها، وإن أصرت على دينها فلا يتزوجها، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7263
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي