العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لابنة السائلة الزواج بابن أخيها الذي لم ترضعه أمها، مع العلم أن أم السائلة أرضعت أختين لابن أخيها من أمه، وزوجة أخيها أرضعت أخوين للسائلة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ارتضع الابن أو البنت من امرأة صار ابنًا لها ولزوجها من الرضاعة، وهذا خاص بالرضيع دون إخوته، فتقول المالكية: "وقُدِّر الطفل خاصة ولدًا لصاحبة اللبن ولصاحبه". وعليه؛ يجوز لابن أخيك الزواج من ابنتك، إذا لم يوجد بينهما سبب تحريم آخر، لأن رضاع أختي ابن أخيك من أمك لا يجعله أخًا لابنتك. ويشترط في الرضاع أن يكون خمس رضعات مشبعات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104530
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي