العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لابنة السائلة الزواج بابن أخيها الذي لم ترضعه أمها، مع العلم أن أم السائلة أرضعت أختين لابن أخيها من أمه، وزوجة أخيها أرضعت أخوين للسائلة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ارتضع الابن أو البنت من امرأة صار ابنًا لها ولزوجها من الرضاعة، وهذا خاص بالرضيع دون إخوته، فتقول المالكية: "وقُدِّر الطفل خاصة ولدًا لصاحبة اللبن ولصاحبه". وعليه؛ يجوز لابن أخيك الزواج من ابنتك، إذا لم يوجد بينهما سبب تحريم آخر، لأن رضاع أختي ابن أخيك من أمك لا يجعله أخًا لابنتك. ويشترط في الرضاع المحرِّم أن يكون خمس رضعات مشبعات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي