ما حكم استخدام الأوراق النقدية والعملات المعدنية التي لا تُعرف مادة صنعها، كعملة الـ 5 جنيهات التي تحتوي على دهن بقري، وهل شراء الحلال بها يجعل المال المكتسب من العمل حلالًا حرامًا؟ وما حكم البطاقات الائتمانية التي قد تحتوي على مواد محرمة؟
لا حرج في استعمال العملات الورقية والمعدنية وبطاقات الائتمان المنضبطة بالضوابط الشرعية، ولا يلتفت إلى المواد التي صُنعت منها، حتى لو دخلها مواد محرمة أو نجسة، لأنها تُعالج كيميائياً فتتحول إلى مادة أخرى، وهذا التحول (الاستحالة) يقتضي والحل.
فالاستحالة هي تغير حقيقة المادة النجسة أو المحرمة وانقلاب عينها إلى مادة مباينة لها في الاسم والخصائص والصفات، ومثال ذلك: طهارة بالاستحالة، وحِل لبن ولحم الدابة التي عُلفت ثم حبست وعُلفت بالطاهرات، وكذلك الزرع والثمار إذا سقيت بالماء النجس ثم بالطاهر.
وقد قررت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية أن الاستحالة تحول المواد النجسة إلى طاهرة والمحرمة إلى مباحة شرعًا، ومثال ذلك: الجيلاتين المتكون من استحالة عظم الحيوان النجس، والصابون الناتج من استحالة شحم الخنزير، والجبن المنعقد بإنفحة ميتة الحيوان المأكول اللحم. أما المراهم والكريمات التي يدخل في تركيبها شحم الخنزير فلا يجوز استعمالها إلا إذا تحققت فيها الاستحالة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190698
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190698
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي