هل رفع قضية في المحكمة لاسترداد الحقوق من الخال، الذي باع أرضًا للورثة بشروط مجحفة وتواطأ مع المشتري لحجز أموالهم، يعتبر قطيعة لصلة الرحم، أم يجوز ذلك مع الحاجة الشديدة للمال؟
ما فعله الخال من تزوير واستيلاء على أموالكم حرام، وكان الأجدر به حفظها والنصح لكم. أمامكم خياران: الأول محاولة الإصلاح بالاستعانة بأهل الخير، فإن تاب وأعاد الحقوق فبها، وإن لم يفعل فالخيار الثاني هو مقاضاته في المحكمة. وهذا لا يعد قطيعة رحم، فقد تحاكم الابن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضد أبيه ولم يُعد ذلك عقوقًا، وإذا جاز هذا في الأب فالخال من باب أولى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74435