هل يجوز الإبقاء على أموال الأبناء المدخرة في البريد، رغم معرفة الأم بتحريم فوائدها، لعدم وجود بديل قريب وموافقة الأب على استخدام الفوائد لحاجات الأبناء الملحة، وماذا تفعل الأم بالمال ليتجنب الفوائد المحرمة؟
إيداع الأموال في البريد أو أي مؤسسة أخرى بفائدة للمودع هو عين الربا، وهو محاربة لله تعالى وعظيم الخطر والإثم، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ". كما جاء في الحديث أن الربا ثلاثة وسبعون بابًا، أدناها كأن يأتي الرجل أمه، ودرهم ربا أشد عند الله من ست وثلاثين زنية، ولعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لا تجوز ممارسة الربا طاعة لمخلوق؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يجب سحب المال من المؤسسة الربوية والتخلص من جميع الفوائد الربوية بصرفها على المحتاجين ووجوه الخير، ويجوز صرفها على الزوج والأبناء إن كانوا فقراء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76073