العودة إلى البحث
السؤال

هل ترث أخت الأب شيئًا من بيت والدها إذا قام أبناء أخيها المتوفى بإعادة بنائه على نفقتهم الخاصة، مع العلم أن البيت هو كل ما يملكه الأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفي الجد، ترث ابنته المتزوجة نصف تركته (نصف البيت) فرضًا، ويرث أولاد الابن المتوفى في حياة الجد النصف المتبقي تعصيبًا، ولا ترث زوجة الابن شيئًا.

إذا أراد أولاد الابن بناء البيت المشترك، فللعمة أن تدفع لهم نصف تكلفة البناء وتبقى شريكة لهم. وإن رفضت بناء البيت معهم، يجبرها الحاكم على أو بيع نصيبها بثمن المثل؛ لحديث: "لا ضرر ولا ضرار".

وإن بنوا البيت برضاها من مالهم، واحتسبوا نصف التكلفة قرضًا يستوفى من نصيبها من إيجار البيت، جاز ذلك. يجب عليهم تقوى الله في عمتهم؛ فالله هو من فرض لها هذا النصيب.

أما إذا كان الجد لا يزال حيًا، فالبيت بيته، ولا يجوز لأحد التصرف فيه إلا بإذنه، وإذا كان غير كامل الأهلية تتولى المحاكم الشرعية التصرف في ماله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34457
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي