هل يُعدّ اختيار عمل تحتاج إليه النساء، كالحضانة، لغرض إرضاء الأم ومساعدتها في المصاريف، احتيالًا على الشروط الشرعية لعمل المرأة، مع أن الحالة المادية ميسورة؟
لا حرج في خروج المرأة للعمل بالشروط الشرعية، وليست حيلة مذمومة، بل هو عمل مأجور إذا نوت به إرضاء والدتها وإعانتها. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لخالة جابر أن تخرج لجد نخلها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150121