هل يجب دفع المبلغ المتفق عليه مع الخاطبة (5000) أم المبلغ الذي حدده مدير المجموعة (3000)، خاصةً أن التعرف عليها كان عن طريق المجموعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
التعامل المذكور يدخل في باب الجعالة، وتستحق المرأة العمولة المتفق عليها (خمسة آلاف) مقابل وساطتها في الزواج، وذلك لأن الاتفاق استقر بتمام العمل. أنت ملزم بما اتفقت عليه معها أولًا، ولا يلزمها قبول عمولة أقل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180032