العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ عمولة بزيادة السعر على العميل دون علم صاحب المطبعة الذي يقوم بالطباعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا مانع من أخذ مقابل لطباعة التصاميم بشرط إجراء عقد شرعي مع العميل، كعقد وكالة أو سمسرة، يوضح أنك وكيلة أو وسيطة بينه وبين الطابع، وأن أجرتك المتفق عليها حلال. ويجوز الاتفاق ابتداء على تكلفة التصميم والطباعة. ولا يلزم إخبار الطابع بما تتفقين عليه مع العملاء ما لم يكن بينكما عقد وكالة. ويحرم على الوكيل إخبار موكله بثمن غير حقيقي ليأخذ الفارق لنفسه، لأن ذلك غش.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120100
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي