هل يجوز أخذ عمولة بزيادة السعر على العميل دون علم صاحب المطبعة الذي يقوم بالطباعة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا مانع من أخذ مقابل لطباعة التصاميم بشرط إجراء عقد شرعي مع العميل، كعقد وكالة أو سمسرة، يوضح أنك وكيلة أو وسيطة بينه وبين الطابع، وأن أجرتك المتفق عليها حلال. ويجوز الاتفاق ابتداء على تكلفة التصميم والطباعة. ولا يلزم إخبار الطابع بما تتفقين عليه مع العملاء ما لم يكن بينكما عقد وكالة. ويحرم على الوكيل إخبار موكله بثمن غير حقيقي ليأخذ الفارق لنفسه، لأن ذلك غش.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120100
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120100
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي