هل يجوز أخذ عمولة بزيادة السعر على العميل دون علم صاحب المطبعة الذي يقوم بالطباعة؟
لا مانع من أخذ مقابل لطباعة التصاميم بشرط إجراء عقد شرعي مع العميل، كعقد وكالة أو سمسرة، يوضح أنك وكيلة أو وسيطة بينه وبين الطابع، وأن أجرتك المتفق عليها حلال. ويجوز الاتفاق ابتداء على تكلفة التصميم والطباعة. ولا يلزم إخبار الطابع بما تتفقين عليه مع العملاء ما لم يكن بينكما عقد وكالة. ويحرم على الوكيل إخبار موكله بثمن غير حقيقي ليأخذ الفارق لنفسه، لأن ذلك غش.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120100