العودة إلى البحث
السؤال

هل تبطل الصلاة بخروج شيء دون صوت أو رائحة ودون التيقن منه، وهل تجب إعادتها بعد مرور أسبوع، وهل يجب إخبار المأموم بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صلاة السائل صحيحة ولا تلزمه إعادتها ما لم يتيقن بخروج شيء منه، لأن الأصل صحة الصلاة، واليقين لا يزول إلا بيقين مثله. ولا يُشترط سماع صوت أو شم ريح للتيقن بالخروج، بل المردّ إلى حصول اليقين بانتقاض الطهارة. فإذا تيقن بخروج شيء، لزمته إعادة الصلاة وحده، ولا يلزم أن يُخبر من صلى معه؛ لأن صلاتهم صحيحة ما داموا لم يعلموا ببطلان صلاته، كما فعل عمر رضي الله عنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95406
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي