العودة إلى البحث

هل يجوز للزوجين استخدام موانع الحمل لمدة خمسة أو ستة أشهر بنية أداء فريضة الحج دون عناء الحمل أو وجود طفل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز للرجل والمرأة استخدام موانع الحمل المؤقتة لمدة ستة أشهر تقريبًا، بهدف التمكن من أداء الحج، لأن تأخير الإنجاب للمصلحة التي يراها الزوجان جائز. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على جواز التحكم المؤقت في الإنجاب للمباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعًا، باتفاق الزوجين، وبشرط ألا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وألا يكون فيها عدوان على حمل قائم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي