ما حكم عمل خطيبتي في مجال تختلط فيه بالرجال بشكل دائم ولفترات طويلة، وقد تكون وحدها مع رجل أو مجموعة رجال في مكتب بباب مفتوح، وهل يُعدّ هذا اختلاطًا مُحرَّمًا أو خلوة، وما حكم غيرتي عليها في هذه المواقف، وهل يجوز لي نقض اتفاقي معها بخصوص العمل وطلب عمل آخر لا يوجد فيه هذا القدر من الاختلاط، مع العلم أنها تحتاج للعمل لتوفير حياة كريمة لأبنائها رغم أن عملي يوفر لهم الأساسيات؟
يجوز عمل المرأة إذا كان مباحًا شرعًا، مع الالتزام بالضوابط الشرعية كعدم الاختلاط المحرم أو الخلوة. الاختلاط منه المحرم (إذا لم يؤمن معه الريبة عادة) ومنه الجائز. محادثة المرأة للرجل الأجنبي جائزة للحاجة مع مراعاة الآداب الشرعية. إذا اشتمل العمل على محرم، فلا يجوز الاستمرار فيه إلا لضرورة أو حاجة شديدة، ولا تعتبر الحياة الترفيهية للأبناء مسوغًا لعمل محرم. الأولى بالمرأة اجتناب العمل في أماكن بها رجال. غيرة الزوج على زوجته مطلوبة ومعتدلة. من حق الزوج أن يمنع زوجته من العمل، وإذا لم يتم الزواج فيمكنه اشتراط تركها للعمل. الاتفاق معها على العمل لا يلزم شرعًا إذا كان العمل يؤدي إلى محرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142398