هل يؤاخذ الزوج على تعاملات زوجته مع الرجال في عملها المختلط إذا نهاها عن التخاطب معهم بما يخرج عن نطاق العمل فخالفت أمره، وإذا ضحكت مع زملائها أثناء العمل، بحجة اللباقة، علمًا أنه قد نهاها عن ذلك؟
لا يجوز للمرأة الالتحاق بالعمل الذي فيه اختلاط محرم.غيرة الخاطب على خطيبته وتنبيهها على الالتزام بالضوابط الشرعية في التعامل مع الأجانب صواب وليس تشدداً. المخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم العقد الشرعي، ويتعامل معها معاملة الأجنبية. إذا تزوجها، فهو مسؤول عنها، ويجب عليه منعها مما يؤدي لفسادها؛ لقوله تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ" (النساء:34).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181604