العودة إلى البحث
السؤال

هل يؤاخذ الزوج على تعاملات زوجته مع الرجال في عملها المختلط إذا نهاها عن التخاطب معهم بما يخرج عن نطاق العمل فخالفت أمره، وإذا ضحكت مع زملائها أثناء العمل، بحجة اللباقة، علمًا أنه قد نهاها عن ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة الالتحاق بالعمل الذي فيه اختلاط محرم.غيرة الخاطب على خطيبته وتنبيهها على الالتزام بالضوابط الشرعية في التعامل مع الأجانب صواب وليس تشدداً. المخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم العقد الشرعي، ويتعامل معها معاملة الأجنبية. إذا تزوجها، فهو مسؤول عنها، ويجب عليه منعها مما يؤدي لفسادها؛ لقوله تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ" (النساء:34).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181604
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي