هل يأثم الإمام لأن زوجته لا تريد والدته التي لا يعطيها أخوه شيئًا من مال تقاعد الأب المتوفى الذي يتكفل به الأخ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لك الإساءة لأمك أو طردها بحجة تقصير أخيك، وعليك برها والإحسان إليها، وزوجتك لا إثم عليها ما لم تظلم أمك وينبغي لها الإحسان إليها. وأحق الناس بحسن صحبتك هي أمك. أما الراتب التقاعدي الممنوح للورثة ففيه تفصيل؛ فإن كان تركة، فلكل وارث نصيبه المقدر شرعًا ولا يجوز تخصيص أحد الورثة به. وإن كان هبة من الجهة المانحة، فيلتزم فيه بما تشترطه تلك الجهة، وإذا قررت كونه للأم ووكلت ابنها في أخذه فلا حرج، وعليه أن يحسن التصرف فيه ويراعي حق أمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134852
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134852
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي