العودة إلى البحث

ما حكم شراء قصاصات البنزين أو الأكل من الزبائن بسعر أقل من قيمتها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز بيع قصاصات البنزين قبل قبضه إذا تم شراؤها بعقد معاوضة؛ لعموم الأدلة التي تنهى عن بيع السلع قبل قبضها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: "إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ". أما إذا أُخذت القصاصات بغير معاوضة كالهبة، فالراجح جواز بيعها، حتى بأقل من قيمتها، لأنه بيع للبنزين وليس للنقود.

وإذا كانت القصاصات تمثل أكلاً وطعاماً، فلا يجوز بيعها قبل قبضها إذا أُخذت بعقد معاوضة، وهو أمر متفق عليه. وإذا أُخذت بغير معاوضة كالهبة، فالراجح جواز بيعها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي