هل يجوز للموظف أخذ نصيب من عملية شراء عقار للجهة التي يعمل بها، بعلم البائع ودون علم المشتري (الجهة الحكومية)، أو بقبول نصيب من السمسار الذي يعرضه طواعية بعد إتمام البيع، مع العلم أن الموظف بذل جهداً في البحث ولم يغش في السعر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العمل الذي قام به السائل لشراء الشقة هو جزء من مهام وظيفته التي يتقاضى عليها راتبًا، فلا يجوز له أخذ أي مقابل من البائع أو السمسار، لأن هذا يدخل في باب "هدايا العمال" وهو مال محرَّم. وقد روى البخاري ومسلم حديث الرجل الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقة، فلما جاء قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وذكر النووي أن هدايا العمال حرام وغُلول لأنها خانة في الولاية والأمانة. لذا، إذا أخذ السائل شيئًا من البائع أو السمسار، وجب عليه رده إليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20630
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20630
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي