العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لهذه الأخت أن تطلق نفسها بفتوى من شيخ أو مأذون شرعي بناءً على الضرر الواقع عليها بسبب سجن زوجها وكذبه وتزويره لهويته، دون انتظار حكم المحاكم الذي قد يستغرق سنوات، وهل تجب عليها العدة في هذه الحالة مع غياب معاشرتها الزوجية له طوال فترة سجنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما ذكرته السائلة من أن زوجها أخفى عنها زواجه السابق أو أعطاها اسماً غير اسمه الحقيقي لا يبرر لها طلب وحده، ولا يؤثر في صحة عقد .

يُنصح بأن تتواصل الزوجة مع زوجها وتطلب منه الطلاق، موضحةً له حاجتها لذلك، فإذا طلقها يمكن توثيق الطلاق. وعليها في هذه الحالة أن تعتد بثلاث حيضات.

أما بخصوص كون الزوج مسجوناً، فهذا يدخل في مسألة طلب التفريق بسبب حبس الزوج، وهي مسألة مختلف فيها بين الفقهاء: (الحنفية والشافعية والحنابلة): لا يجوز التفريق على المحبوس مطلقاً، فالحنابلة يعتبرون غيابه لعذر. المالكية: يجوز التفريق على المحبوس إذا طلبت زوجته ذلك وادعت الضرر، وبعد مرور سنة على حبسه، لأن الحبس يُعتبر غياباً.

لا يمكن بالتفريق إلا بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلد الزوجة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
67287
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي