ما حكم الإسلام في التعامل مع التعاونيات والتأمينات التي تقدم امتياز دفع نسبة معينة من مصاريف الدواء والعلاج مقابل مبلغ مالي شهري؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التأمين التكافلي التعاوني جائز، أما التجاري القائم على والقمار فمحرم إلا للمجبر، حيث لا يجوز له أخذ أكثر مما دفع. الجمعيات التعاونية التي تُنشأ لمساعدة المتضررين جائزة إذا خلت من المحاذير كإيداع المال في البنوك الربوية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108871
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108871
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي