كيف يقسم الميراث بين ابنة واحدة واثنين من أبناء الأخ الشقيق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
توفي شخص عن بنت وابني أخ شقيق، ولم يترك وارثًا غيرهم، فللبنت النصف فرضًا لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"، والباقي لابني الأخ الشقيق تعصيبًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر". فتقسم على أربعة أسهم، للبنت سهمان، ولكل ابن أخ سهم واحد. وننبه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق؛ فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146466
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146466
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي