العودة إلى البحث

هل يجوز شراء مراتب تحمل أسماء تجارية مخالفة للشريعة (مثل "مرتبة السماء" أو "المرتبة الموسيقية") وصورًا لذوات الأرواح، مع تغطية أسمائها التجارية أو طمسها أو إزالتها، والاكتفاء بتغطية صور ذوات الأرواح بالمفارش والملاءات بشكل مؤقت؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حرج في شراء المنتجات ذات الأسماء غير المناسبة شرعاً أو عرفاً، فالخطأ في التسمية لا يحرم المسمى نفسه ولا يبطل عقد البيع، فالحكم يتعلق بالمعاني والحقائق لا بالأسماء، والمبيع لا بد أن يكون مباحاً.

ويُستدل على ذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب بـ "الكرم" لكون الكرم هو الرجل المسلم، ومع ذلك لم يبطل الفقهاء بيع العنب إذا سمي بـ "الكرم"، وإنما كان النهي للتأدب والكراهة.

وعليه، فشراء هذه المنتجات صحيح، والكراهة تقع على من سمَّاها بالاسم المكروه، ويُستحب تغيير الاسم القبيح أو المخالف شرعاً إلى اسم حسن عند الإشارة إليها. أما الصور الصغيرة على المرتبة، فالظاهر أنها في محل الامتهان، ولا يمنع استعمالها خصوصًا إذا غُطيت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي