ما حكم الشرع في امتناع المرأة عن الإنجاب بناءً على نصيحة الأطباء بوجود خطر على صحتها وحياتها نتيجة الولادة القيصرية المتكررة؟
لا يجوز للمسلم قطع الإنجاب بالكلية لمخالفة ذلك لمقاصد الشريعة التي تحث على الإنجاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم". ولكن إذا أثبت الأطباء المختصون ضررًا محققًا أو غالبًا يلحق الأم بسبب الإنجاب، ولم توجد وسيلة أخرى لدفع الضرر غير قطع الإنجاب كليًا، فيجوز لها قطعه، عملًا بقاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74840