هل يقع الطلاق إذا نُطِق بعبارة الطلاق الصريحة لأجل الاختبار والتأكد منها، مع وجود وسواس قهري؟
ما ذُكر من تلفظ بالطلاق على سبيل الحكاية أو التصوير لا يقع به طلاق، ويجب الإعراض عن وساوس الطلاق وعدم الاسترسال معها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159153