هل يقع الطلاق على الزوجة الثانية إذا تلفظ الزوج به أثناء العلاقة الحميمة مع الزوجة الأولى، وهو لا ينوي الطلاق، بل يقول في نفسه "اللهم لا"؟
إذا تلفظتَ بكناية من كنايات الطلاق دون نية إيقاعه، فلا يقع الطلاق. أما إذا تلفظت بصريح الطلاق، فإنه يقع ولو لم تنوه؛ لأن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية. وفي حال وقوع طلقة غير مكملة للثلاث، يمكنك مراجعة زوجتك في عدتها. ويجب التنبيه على نهي المرأة عن طلب طلاق ضرتها، وينبغي للزوج ألا يجاري زوجته في ذلك، بل يستعمل الحكمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189922