هل يقع الطلاق على الزوجة الثانية إذا تلفظ الزوج به أثناء العلاقة الحميمة مع الزوجة الأولى، وهو لا ينوي الطلاق، بل يقول في نفسه "اللهم لا"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تلفظتَ بكناية من كنايات دون نية إيقاعه، فلا يقع الطلاق. أما إذا تلفظت بصريح الطلاق، فإنه يقع ولو لم تنوه؛ لأن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية. وفي حال وقوع طلقة غير مكملة للثلاث، يمكنك مراجعة زوجتك في عدتها. ويجب التنبيه على نهي المرأة عن طلب طلاق ضرتها، وينبغي للزوج ألا يجاري زوجته في ذلك، بل يستعمل الحكمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189922
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189922
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي