ما حكم سرقة الابن لوالده إن كان الأب لا يعطيه مالًا؟
السرقة خلق ذميم وعقوبتها في الإسلام شديدة، وعلى المسلم أن يبتعد عنها. لا يجوز للفتى أخذ مال أبيه إلا بعلمه ورضاه. إذا وقعت السرقة قبل البلوغ فلا إثم ولا حد على الابن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاث، فذكر منهم "وعن الصبي حتى يشب". ويضمن ما سرقه في ماله إن كان له مال، وإلا فهو في ذمته. أما إذا كان السارق بالغاً فهو آثم وعليه التوبة ورد المال، ولا يُقام عليه الحد في سرقة مال أبيه لوجوب النفقة والتوريث وحقه في دخول بيت أبيه، وهذه كلها شبهات تدرأ عنه الحد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34128