كيف يتم تقسيم الميراث بين: زوجة، وابنين، وثلاثة إخوة أشقاء، وأختين شقيقتين؟
إذا لم يترك الميت إلا من ذكر، فلزوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)، والباقي لابنيه تعصيباً بالسوية، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". ولا شيء للإخوة ذكوراً وإناثاً؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الابن. فتقسم التركة على ستة عشر سهماً، للزوجة منها سهمان، ولكل ابن سبعة أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148163