هل يجب إعطاء المال لربة الأسرة الفقيرة التي تبرعنا لها لبناء بيت في البادية، بعد أن امتنعت عن البناء وطلبت النقود بحجة انتقالها للمدينة، مع الخوف من إضاعتها للمال؟
الأصل في المال الذي جُمع لغرض معين ألا يوضع إلا في هذا الغرض، ولو مات الإنسان أو استغنى أو زال الغرض، فإنه يُرجع إلى المتبرعين.
فإذا كان المال مجموعًا لبناء بيت في البادية، ثم عدل أهله عن البناء وقرروا الانتقال إلى المدينة، فلا يُعطى لهم المال إلا بالرجوع إلى المتبرعين وأخذ موافقتهم، فإن رأوا إعطاءهم المال ليستعينوا به على استئجار بيت، فالأمر لهم، وإن رأوا صرفه في غير ذلك فلا حرج عليهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13363