هل يلزم الأبناء سداد المبلغ الذي أخذه والدهم من ابنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة لإكمال بناء المنزل، علمًا بأن الوالد وعد بسداد المبلغ وتوفي قبل ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الأب قد خص أحد أبنائه بسكن في بيته، فلا حرج عليه، خاصة إذا كان ذلك لحاجة الابن، وقد دلت الأدلة على جواز تخصيص الأب بعض أبنائه بالعطية لمعنى يقتضي التخصيص أو المرض.
أما بعد وفاة الأب، فإن البيت يدخل ضمن ويقسم على الورثة. وإذا كان للأب دين، فيجب سداده من تركته قبل تقسيمها. وإذا سكن الابن في بيت الوالد بعد وفاته، يمكن تقدير أجرة سكنه خلال هذه المدة ومقابلتها بدينه على الأب، فإن تساويا فلا شيء، وإن زاد لزم الورثة رد الزيادة، وإن قلت أجرة السكن عن الدين، لزم الابن رد الفائض للتركة إلا أن يسامحه الورثة. وتعد مسامحة الورثة للابن في أجرة السكن بعد وفاة الأب ودفعه دينه كاملًا، أفضل وأبلغ في .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191102
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191102
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي