ما حكم بيع الصبغة السوداء وغيرها من مستحضرات الشعر لصالونات تجميل النساء، وهل هذا الكسب حلال أم حرام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في حكم صبغ الشعر بالسواد، والراجح أنه محرم للرجل والمرأة على حد سواء لعموم الأدلة. وعليه، لا يجوز بيع الصبغة السوداء لمن يُعلم أو يُظن أنه سيصبغ بها شعره. أما باقي الألوان والمستحضرات الأخرى فيجوز بيعها بالضوابط الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72834
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72834
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي