العودة إلى البحث
السؤال

كم ترث الزوجة الثانية للرجل المتوفى، وما نصيبها الشرعي والقانوني من الميراث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا توارث بين الزوجتين؛ لعدم وجود سبب للإرث بينهما، وإنما ترث الزوجة زوجها فلها الثمن إن كان له فرع وارث؛ لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". وإذا توفيت الزوجة الثانية، انتقل نصيبها إلى ورثتها. والمرجع في تحديد الورثة وأنصبتهم هو الشرع لا القانون.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180867
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي