هل يجب الإحرام من يلملم للعمرة للقادم إلى أبها من أمريكا عبر جدة، أم يجوز الإحرام من جدة؟ وهل يجوز للزوجة تأخير العمرة والذهاب إلى أبها بعد نيتها من أمريكا، ثم العودة لأدائها في منتصف رمضان، أم يجب عليها البقاء في مكة حتى تؤديها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هناك فرق بين نية لاحقًا أو في نفس السفر. إذا كانت في نفس السفر، فيجب عند محاذاة جوًا، ولا يجوز تأخيره إلى جدة. الإحرام من الميقات واجب، ومن أحرم قبل الميقات صح إحرامه. أما إذا كانت النية للعمرة لاحقًا، فلا يلزم الإحرام عند المرور بالميقات. والحائض يصح إحرامها وسائر أعمال العمرة ما عدا ، وتظل على إحرامها حتى تطهر وتكمل العمرة، ويجوز خروجها من الحرم وهي محرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126810
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126810
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي