ما حكم التصرف في مبلغ بيع ذواكر الكمبيوتر بعد إفلاس الشركة، مع استمرار وكيلها السابق في العمل بمجال آخر، وماذا لو لم يعد وكيلاً للشركة؟
يجب رد المال لصاحب الشركة، وإن كان الوكيل لا يزال يعمل لديه، جاز رده إليه. فإن تعذر الوصول لصاحب المال ويئست من إيصاله إليه، فيمكن صرفه في المصالح العامة، ثم إذا ظهر صاحبه وجب إعطاؤه له مرة أخرى، ويكون أجر الصدقة لك. ويُلزم دفع قيمة الذاكرات وقت الاستيلاء عليها، وليس بالضرورة الثمن الذي بيعت به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78518