هل تجب الكفارة مع الشك في انتهاء مدة اليمين، مع رجحان ظن الحالف بانتهاء المدة؟
إذا ترجّح لديك أنك حلفت في اليوم الأول من الشهر، فاعمل على ذلك، فإذا مضت عشرة أيام من هذا التاريخ وفعلت الشيء المحلوف عليه، فلا تحنث؛ لأن غلبة الظن تلحق باليقين، وهو ما تُبنى عليه الأحكام الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195467