هل يجوز إعطاء الزكاة للابنة وزوجها الفقير الذي لا يستطيع إتمام مصاريف الزواج، لمساعدتهما في تجهيز البيت وحفلة الزفاف؟
يُعطى من الزكاة بقدر الحاجة لتكاليف الزواج المعتادة التي لا إسراف فيها، ولا تعطى الزوجة من الزكاة لأن نفقتها واجبة على زوجها إن كانت ممكنة له، أو على وليها إن لم تكن كذلك. أما في حال إعسار الزوج بنفقتها فيجوز دفع الزكاة إليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78062