هل يجوز للزوجة إعطاء زكاة مالها لزوجها الموظف، الذي لا يكفي أجره لنهاية الشهر، مع ادخاره مبلغاً لابنته لم يبلغ النصاب؟
إذا كان دخل الزوج لا يكفي لسد الحاجات الأساسية، جاز له الأخذ من الزكاة بصفته فقيرًا أو مسكينًا، وهو من لا يملك مالًا أو كسبًا يكفيه لحاجاته الضرورية. لكن إن كان ما يدخره لزواج ابنته يكفيه لحاجاته الأساسية بقية الشهر، فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة لعدم تحقق الفقر أو المسكنة فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180161