هل يجوز للزوجة إعطاء زكاة مالها لوالدها المنقطع عن العمل، والذي يُعيله أبناؤه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الأب فقيرًا، فنفقته واجبة على أولاده القادرين، وتوزع بينهم بحسب يسارهم. إذا كانت التي يجدها الأب تكفيه لحاجاته الضرورية فلا يجوز دفع له، أما إذا كانت لا تكفيه لعجز الأبناء عن توفيرها، فيعد فقيرًا وتجوز له الزكاة من زوجة ابنه أو غيرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193661
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193661
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي